القاهرة - مجدي عبدالرحمن
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك.
وتضمن مشروع القانون تشديد العقوبات على احتكار وحجب السلع الإستراتيجية السبعة التي صدر بها قرار بتحديده من رئيس الوزراء وتشمل: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.
وتتضمن التعديلات تشديد العقوبات على من يخالف المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي تحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أوعدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور، وذلك بتشديد الغرامة المالية برفع حد الغرامة الأقصى إلى 3 ملايين جنيه بدلا من مليوني جنيه وإغلاق المحل ستة أشهر، حيث إن القانون القائم لحماية المستهلك ينص في المادة 71، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون. وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها. وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة وبنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وجاء مشروع القانون المقدم من الحكومة متضمنا تعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك بتشديد العقوبات لتنص على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها».
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة لمدة 6 أشهر وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
وأشارت الحكومة في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، الى أن الدستور ألزم في المادة 27 بفقرتها الثانية النظام الاقتصادي بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا، ومنع الممارسات الاحتكارية، مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري والنظام الضريبي العادل، وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح الأطراف المختلفة، بما يحفظ حقوق العاملين ويحمى المستهلك.
وأوضحت الحكومة أن قانون حماية المستهلك صدر بهدف التوفيق بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وحماية المستهلك وصون مصالحه، لكن لوحظ في الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة حبس السلع الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، وقد أظهر التطبيق العملي لهذا القانون في الوقت الحالي الحاجة إلى مراجعة عقوبة الغرامة المقررة على نحو يحقق الردع بصورتيه العام والخاص، فضلا عن وجوب الحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصته.
يذكر أن المادة 8 من القانون القائم تنص على: يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة من الصور، ويلتزم حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديهم وكميتها.