بداح العنزي
أصدر مدير عام البلدية م.سعود الدبوس قرارا بإعادة تشكيل لجنة تنظيم مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.
وتضمن القرار التالي:
المادة الأولى: يعاد تشكيل لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية على النحو التالي:
أولا: بلدية الكويت:
٭ نائب المدير العام لشؤون قطاع المساحة.
٭ نائب المدير العام لشؤون قطاع المشاريع.
٭ مدير إدارة الأنظمة الهندسية.
٭ مدير إدارة التنسيق.
٭ نهى الماجد - ممثلا عن الادارة القانونية.
ثانيا: جمعة المهندسين الكويتية:
٭ محمد فهيد السبيعي.
٭ فهد ارديني العتيبي.
اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية:
٭ م. عماد إبراهيم الرشود.
٭ م. حمود فالح الزعبي.
المادة الثانية: تجتمع اللجنة وفي أول اجتماع لها لاختيار رئيس اللجنة ونائب الرئيس في ذات الجلسة على ان يكون رئيس اللجنة من بلدية الكويت ولا تقل درجته عن وكيل مساعد وان يكون نائب الرئيس من جمعية المهندسين الكويتية ومقرر اللجنة من الادارة المختصة لمزاولة المهنة بالبلدية.
المادة الثالثة: تجتمع اللجنة في مقر بلدية الكويت بدعوة من رئيسها اثناء أوقات الدوام الرسمي ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه ولا يكون الاجتماع صحيحا الا بحضور الاغلبية المطلقة من الاعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس في حالة غيابه.
المادة الرابعة: تنعقد اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه وتصدر توصياتها بأغلبية الاعضاء الحاضرين وان تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
المادة الخامسة: تباشر اللجنة ذات الاختصاصات المقررة بالمادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 123 لسنة 2021 بإصدار لائحة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية ودور الاستشارية.
المادة السادسة: ترفع اللجنة توصياتها بشأن المواضيع المعروضة عليها عقب كل اجتماع للسيد مدير عام البلدية او من يفوضه لإصدار القرار اللازم بشأنها عدد القرارات الخاصة بالتوصيات الصادرة بنود من 1 الى 10 والبنود (15، 18، 19، 20، 21) من المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 123/2021 المشار اليه فيختص مدير عام البلدية - دون غيره - بإصدار القرارات اللازمة بشأنها.
المادة السابعة: للجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص، على ألا يكون لهم حق المشاركة في المداولة ولا يكون لهم صوت معدود عند التصويت.
المادة الثامنة: مدة عمل اللجنة ابتداء من تاريخ صدور هذا القرار وينتهي في 31/3/2025.
المادة التاسعة: على الجهات والقطاعات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار وابلاغه لمن يلزم ويلغى كل ما يخالفه من قرارات سابقة.