أصدر وزير الصحـــة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا رقم (160) لسنة 2024 بشأن اشتراطات اصدار تراخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في القطاعين الحكومي والأهلي.
وجاء في المادة الأولى من القرار: يُلغى القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2024 بشأن استبدال المادة 3 من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 في شأن تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الأدوية وتعديلاته.
ونصت المادة الثانية على أنه: يُستبدل نص المادة الثالثة من الباب الاول للفصل الثاني من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 بالآتي:
«مادة (3):
القطاع الحكومي:
1 - يشترط فيمن يرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها الآتي:
1 - 1 - أن يكون مقدم طلب مزاولة مهنة الصيدلة حاصلا على شهادة جامعية في تخصص الصيدلة على ان تكون الشهادة الجامعية مصدقة أو تم التدقيق عليها ومعترفا بها من قبل الجهات المختصة.
2 - 1 - أن يكون مقدم طلب مزاولة إحدى المهن المعاونة لمهنة الصيدلة حاصلا على شهادة علمية في تخصصه على أن تكون الشهادة مصدقة او قد تم التدقيق عليها ومعترفا بها من قبل الجهات المختصة.
3 - 1 - أن يتم تقديم شهادة الخبرة العملية وأن تكون مصدقة او تم التدقيق على صحة بياناتها من الجهة المختصة.
4 - 1 - أن يكون حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده أي حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او بالامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين.
5 - 1 - أن تثبت لياقته الصحية باجتياز الكشف الطبي المطلوب لاستكمال اجراءات التوظيف حسب ما هو معتمد من المجلس الطبي العام التابع لوزارة الصحة.
6 - 1 - تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الصيدلية الكويتية وذلك لمزاولة مهنة الصيدلة فقط دون المهن المعاونة لها.
2 - يلغى ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في الحالات التالية:
1 - 2 - عند انتهاء الخدمة من جهة عمله بالقطاع الحكومي.
2 - 2 - عند وفاة صاحب الترخيص.
3 - 2 - إذا صدر بحق صاحب الترخيص حكم قضائي بات بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد اليه اعتباره في الحالتين.
4 - 2 - إذا تبين عجزه عن الاستمرار في ممارسة المهنة بناء على تقرير طبي من الجهة المختصة في وزارة الصحة.
5 - 2 - إذا قام بممارسة سلوكيات تنتهك أخلاقيات العمل الصيدلي وتوثر على سمعته ونزاهة مزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها.
3 - يجوز اصدار ترخيص مؤقت بحد أقصى لمدة عام لمزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة له للمتعاقدين مع الجهات الحكومية وذلك لحين تقديم شهادة المعادلة من وزارة التعليم العالي على أن يكون قد استوفى متطلبات تقييم الكفاءة في الجهة الحكومية التابع لها وتزويد إدارة تفتيش الأدوية بذلك.
وجاء في المادة الثالثة: تضاف مادة جديدة برقم «مادة 3 مكررا» تلحق بالمادة الثالثة من الباب الأول للفصل الثاني من القرار الوزاري رقم 395 لسنة 1997 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 28 لسنة 1996 وتكون على النحو التالي:
«مادة (3) مكررا
القطاع الأهلي:
1 ـ يشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة والمهن الفنية المعاونة لها الآتي:
1 - 1 - ان يكون مقدم طلب مزاولة مهنة الصيدلة حاصلا على شهادة جامعية في تخصص الصيدلة على ان تكون الشهادة الجامعية مصدقة او تم التدقيق عليها ومعترفا بها من قبل الجهات المختصة.
2 - 1 - ان يكون مقدم طلب مزاولة احدى المهن المعاونة لمهنة الصيدلة حاصلا على شهادة علمية في تخصصه على أن تكون الشهادة مصدقة او قد تم التدقيق عليها ومعترفا بها من قبل الجهات المختصة.
3 - 1 - أن يتم تقديم شهادة الخبرة العملية وان تكون مصدقة او تم التدقيق على صحة بيانات من الجهة المختصة.
4 - 1 - ان يكون حسن السير والسلوك ولم يصدر ضده أي حكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره في الحالتين.
5 - 1 - ان تثبت لياقته الصحية باجتياز الكشف الطبي المطلوب لاستكمال اجراءات التوظيف حسب ما هو معتمد في المجلس الطبي.
6 - 1 - دفع الرسوم المقررة لاصدار الترخيص المعمول بها بالقرار رقم 278 لسنة 2019.
7 - 1 - تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الصيدلية الكويتية وذلك لمزاولة مهنة الصيدلة فقط دون المهن المعاونة.
2 - يلغى ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها في الحالات التالية:
1 - 2 - عند انتهاء الخدمة من جهة العمل الصادر له ترخيص عليها.
2 - 2 - عند وفاة صاحب الترخيص.
3 - 2 - إذا صدر بحق صاحب الترخيص حكم قضائي بات لعقوبة مقيدة للحرية في جناية او جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد اليه اعتباره في الحالتين.
4 - 2 - إذا تبين عجزه عن الاستمرار في ممارسة المهنة بناء على تقرير طبي من الجهة المختصة في وزارة الصحة.
5 - 2 - عدم مزاولة المرخص له المهنة لمدة 30 يوما متصلا بعد صدور الترخيص ومن دون عذر تقبله الوزارة.
6 - 2 - إذا قام بممارسة سلوكيات تنتهك اخلاقيات العمل الصيدلي وتؤثر على سمعته ونزاهة مزاولي مهنة الصيدلة والمهن المعاونة لها».
فيما نصت المادة الرابعة على أن يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه، ويعمل به اعتبارا من تاريخه، ويلغى كل قرار او نص يتعارض مع احكام هذا القرار، وينشر في الجريدة الرسمية.