أعلنت وكالة الأنباء الرسمية السورية «سانا» انه تم رفع اجور ساعات التدريس الإضافية للمكلفين في مختلف المدارس سواء كانوا من داخل الملاك أو من خارجه، بحيث يكون الحد الادنى 3350 ليرة والحد الاعلى 5000 ليرة بحسب شهادة المكلف.
وقالت الوكالة إن الرئيس بشار الأسد أصدر المرسوم رقم (121) لعام 2024 القاضي «برفع أجر ساعات التدريس للمكلفين بالتدريس بالساعات الإضافية في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية والثانويات المهنية والصناعية ومراكز التدريب المهني سواء كانوا من داخل الملاك أو من خارجه».
وقالت المادة الأولى: إن المكلفين بالتدريس لتلك الساعات الإضافية في المدارس المعنية يمنحون أجرا عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسونها فعلا، وفقا للشهادة العلمية التي يحملونها، وفصل المرسوم، بمنح حملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس أجرة تبلغ 5000 ل.س، وحملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس 3600 ل.س، وحملة شهادة أحد المعاهد المتوسطة والتقانية 3425 ل.س، وحملة الشهادة الثانوية 3350 ل.س. وأكدت المادة 2 من المرسوم أن التكليف بتدريس ساعات إضافية في المدارس الثانوية المهنية يتم من قبل الوزير المختص.