- المتبرع يتقدم بطلب إنشاء صالة الأفراح على النموذج المعدّ ويتعهد بالالتزام بشروط البناء
- إرفاق شيك بقيمة 3 آلاف دينار لضمان جدية المتبرع يتم الإفراج عنه فور تقديم الكفالة البنكية
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب د.أمثال الحويلة قرارا وزاريا بشأن شروط وضوابط إنشاء صالات الأفراح، وجاء نصه كالتالي: قرار وزاري رقم 93 لسنة 2024 بشأن شروط وضوابط إنشاء صالات الأفراح:
مادة 1: تتولى الأحكام المبينة في هذا القرار تنظيم شروط وضوابط إنشاء صالات الأفراح من قبل المتبرعين الكويتيين أو الجمعيات التعاونية، مع مراعاة أن التبرع في هذا القطاع هو عمل خيري تطوعي ينطلق من الرغبة في تحقيق التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع.
مادة 2: تتولى الوزارة تحديد المواقع لإقامة صالات الأفراح بالتنسيق مع المجلس البلدي وبلدية الكويت والمؤسسة العامة للرعاية السكنية وتخصص تلك المواقع باسم وزارة الشؤون الاجتماعية ويستثنى من ذلك المدن الإسكانية الجديدة، حيث تم تحديد مواقع صالات الأفراح بها عن طريق المؤسسة العامة للرعاية السكنية ويتم بشأنها إبرام عقد بين المتبرع ووزارة المالية - إدارة أملاك الدولة - بعد موافقة وزارة الشؤون الاجتماعية.
مادة 3: يتقدم المتبرع بطلب إنشاء صالة الأفراح على النموذج الخاص المعد لذلك مصحوبا بالتوقيع على تعهد بالالتزام بشروط وضوابط بناء الصالات، ويرفق بالطلب شيك ضمان بقيمة 3 آلاف دينار لضمان جدية المتبرع ويتم الإفراج عنه فور تقديم الكفالة البنكية الخاصة بتنفيذ بناء الصالة، وللوزارة الحق في الموافقة على طلب المتبرع أو رفضه دون إبداء أسباب ويعتبر عدم الرد على طلب التبرع خلال 30 يوما من تاريخ تقديمه رفضا للطلب.
مادة 4: في حالة موافقة الوزارة على الطلب يتم تسليم الموقع للمتبرع والبدء بعمل عقد أملاك الدولة وتصميم الصالة ومخاطبة بلدية الكويت والإدارة العامة للإطفاء ووزارة الكهرباء والماء لإصدار التراخيص اللازمة للبناء على ان يقدم المتبرع جدولا زمنيا للتنفيذ بعد إصدار تراخيص البناء.
مادة 5: يلتزم المتبرع بتزويد الوزارة بنسخ من التراخيص والمخططات المعتمدة والعقود الخاصة بالبناء والتجهيز وتأثيث الصالة مع تقديم كفالة بنكية بقيمة 30% من القيمة الإجمالية لتنفيذ بناء وتجهيز وتأثيث الصالة ويفرج عن الكفالة بمجرد الانتهاء من هذه الأعمال وتشغيل الصالة ويحق للوزارة تجديد الكفالة البنكية تلقائيا دون الرجوع الى المتبرع حتى الانتهاء من تنفيذ الصالة بصورة نهائية.
مادة 6: في حالة وفاة المتبرع قبل الانتهاء من إنشاء وتجهيز وتشغيل الصالة تنتقل التزامات المتبرع الى من يحدده الورثة بكتاب رسمي مع توكيل خاص باستكمال أعمال بناء الصالة، وفي حالة عدم رغبة الورثة استكمال أعمال التبرع يتم سحب الصالة وإلغاء عقد أملاك الدولة ويتم استكمال البناء عن طريق الوزارة باستخدام الكفالة البنكية ويتم وضع اسم المتبرع المتوفى على الصالة وفي حالة عدم كفاية أموال الكفالة البنكية لاستكمال الأعمال للوزارة الحق في إسناد باقي الأعمال الى متبرع آخر وفي تحديد اسم الصالة.
مادة 7: يتحمل المتبرع المسؤولية القانونية أمام الوزارة عن عملية الإنشاء والتجهيز وتسلم الصالة للوزارة، كما يكون مسؤولا بمفرده عن الالتزامات التي ترتبها عملية الإنشاء والتجهيز تجاه الغير ايا كان، ولا يحق لأي من دائنيه الرجوع على الوزارة مطلقا في هذا الشأن.
مادة 8: في حالة تقاعس المتبرع عن البدء في عملية الإنشاء او التراخي في التنفيذ لأي سبب كان، يحق للوزارة سحب المشروع منه بعد إخطاره كتابة على عنوانه المبين بطلب التبرع ويحرم من وضع اسمه على الصالة، وللوزارة تسييل خطاب الضمان لاستكمال إنشاء وتجهيز الصالة، كما يحق لها ان تعهد بالأعمال الى متبرع آخر دون ان يحق للأول الاعتراض ودون الحاجة الى اتخاذ إجراءات قضائية، ولا تتم الموافقة للمتبرع على اي طلب لإنشاء صالة أفراح مستقبلا على ان يلتزم المتبرع الآخر باستكمال الأعمال وتقديم كفالة بنكية بقيمة 30% من القيمة الإجمالية التقديرية للأعمال التي لم يتم تنفيذها.
مادة 9: يلتزم المتبرع بمراعاة الضوابط والشروط الخاصة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة عند إنشاء وتنفيذ الصالة.
مادة 10: تتم تسمية الصالة باسم المتبرع، كما تتم تسميتها باسمه في حال وفاته واستكمال الأعمال مع التأمين وتنظر الوزارة في تسمية الصالة في حال سحبها من المتبرع لتقاعسه او تأخيره في تنفيذ الأعمال وإسنادها إلى متبرع آخر.
مادة 11: يلغى القرار الوزاري رقم 77/أ لسنة 2014 بشأن شروط وضوابط إنشاء صالات أفراح جديدة وكافة القرارات السابقة عليه بشأن شروط وضوابط إنشاء صالات الأفراح وكل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار.
مادة 12: يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وعلى المختصين تنفيذه كل فيما يخصه.