دعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) الجهات التي يتبعها المشمولون بأحكام الكشف عن الذمة المالية الوارد تفصيلهم في المادة رقم (2) من القانون سالف الذكر إلى ضرورة الالتزام بما ورد في المادتين (20، 12) من المرسوم بقانون رقم (300) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه وخصوصا فيما يتعلق بالتالي:
- تنبيه التابعين لها بالمواعيد المحددة قانونا لتقديم إقراراتهم قبل انقضاء هذه المواعيد بشهر على الأقل، وتزويد الهيئة بالإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن، على سبيل المثال: نموذجي التعهد الواردين في تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 2020.
- أن تخطر الهيئة بالموظف المنوط به التعاون معها على أن يكون من الإشرافيين بالشؤون الإدارية ويراعى في ذلك التنسيق مع الهيئة.
- أن تخطر الهيئة ببيان من يتبعونها من الملزمين بتقديم إقرار الذمة المالية موضحا به مسماهم الوظيفي ودرجتهم والوصف المنطبق عليهم مما ورد بنص المادة الثانية من القانون.
- أن تخطر الهيئة بمن انتهت خدمته أو زالت عنه الصفة لأي سبب أو أي تغيير يطرأ في البيانات السابقة فور ذلك.
- أن تخطر الهيئة بأسماء ممثليها من أعضاء مجالس إدارات الشركات التي تساهم بها بشكل مباشر بنصيب لا يقل عن 25% من رأسمالها، ويجب عليها أن تخطر الهيئة بأي تغيير في نسبة المشاركة أو مركزها القانوني فور حدوثه.