- تغيير «المنطقة الديبلوماسية» في مشرف إلى «الضاحية الديبلوماسية»
بداح العنزي
أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي خلال اجتماعها أمس برئاسة العضو فهد العبدالجادر بالسماح للأبنية الاستثمارية القائمة بالاستمرار باستغلال الدور الأرضي فقط في الأنشطة التجارية المرخصة القائمة. وقال العبدالجادر بعد الاجتماع إن اللجنة اطلعت على رد البلدية بشأن الاقتراح الذي تقدم به بمشاركة رئيس المجلس البلدي، ونائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري وم.وعلياء الفارسي وم.منيرة الأمير وم.فرح الرومي، الذي ينص على إضافة فقرة (ب) على بند خامسا من المادة 20 على لائحة الإعلانات، حيث أفادت البلدية بأنه صدر القرار الوزاري رقم 223/2024 بتاريخ 2 يونيو الماضي، والتي تلزم ارتفاع صندوق الإعلانات 3 أمتار على الأقل عن سطح الأرض ولا يزيد الارتفاع على 5 إلى 8 أمتار، على أن يحصل رسم مالي سنويا لكل متر مربع للوجه الواحد للوحات الإعلانية الإلكترونية وما في حكمها.
وأضاف العبدالجادر: «كما أبلغتنا البلدية بأنه لا يوجد تحديث للرد على الاقتراح الذي تقدمت به بشأن إلغاء قرار المجلس البلدي الخاص بالسماح للأندية الرياضية الشاملة والمتخصصة والاتحادات الرياضية واللجنة الأولمبية باستثمار مساحات ضمن مواقعها، أذ أوصينا بعدم السماح بالاستثمار بالأندية والاتحادات إلا بعد موافقة البلدية بحيث لا تزيد النسبة التجارية كما هو مذكور بالمخطط الهيكلي للدولة حسب القانون. وشدد على وضع آلية متفق عليها للبلدية لوضع بدائل استثمارية خارج المناطق السكنية.
وبين أن اللجنة اطلعت على رد البلدية بشأن إعداد لائحة لتفكيك المباني معتمدة على دراسة ميدانية لأنواع البناء المستخرجة والسوق، حيث أكدت البلدية أنها قامت متمثلة في قطاع المشاريع إدارة شؤون البيئة باتخاذ الإجراءات اللازمة لطرح دراسة خدمات استشارية لمشاريع معالجة النفايات الإنشائية الجديدة، والتي ستشمل ضمن مراحل الدراسة قيام المكاتب الاستشارية بإعداد دراسة فنية متكاملة للمشروع شاملة جميع الجوانب الهندسية والفنية المتعلقة بتنفيذه وإدارته. كما وافقت اللجنة على تغيير اسم المنطقة الديبلوماسية بغرب مشرف الكائنة في قطعة 7 إلى الضاحية الديبلوماسية (DIPLOMATIC DISTRICT). من جهته، قال نائب رئيس المجلس البلدي خالد المطيري بشأن المقترح المقدم من قبله بشأن إضافة بند في لائحة البناء حول الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالأبنية الاستثمارية داخل مدينة الكويت وخارجها، حيث أفادت البلدية والتي انتهت فيه إلى الموافقة بأنه تمت إضافة البند التاسع عشر، والذي يسمح بموجبه للأبنية القائمة وفقا لقرار رئيس البلدية رقم 30 لسنة 1985 في شأن تنظيم أعمال البناء الاستمرار باستغلال الدور الأرضي فقط في الأنشطة التجارية المرخصة القائمة بها إلى حين هدم تلك الأبنية وفقا لـ 4 اعتبارات ضمنها «أنه يجوز بموجبه لمالك العقار استغلال الدور الأول بالأنشطة المسموح بها وفقا لهذا النظام، وتلغى التراخيص التجارية القائمة بالدور الأرضي في حال رغبة المالك باستغلال الدور الأول والثاني بالأنشطة التجارية المسموح بها في هذا النظام».
وقال ان اللجنة أحالت طلب الاتحاد الكويتي للتأمين إلى المجلس البلدي بإدراج أنشطة التأمين التقليدي والتأمين التكافلي وجميع أنواع التأمين لتجديد تراخيص فروعها لدى الجمعيات.