أصدرت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية قرارا بشروط صرف دعم العجلات المولودة والمرباة محليا للسنة المالية 2025/2024 وجاء في القرار:
مادة أولى
يصرف دعم للعجلات المولودة والمرباة محليا لأصحاب الحيازات المخصصة لتربية الأبقار بمنطقة الصليبية والحيازات الزراعية التي لديها ترخيص إنتاج حيواني مساعد (تربية أبقار) والتي تتوافر بها الشروط الفنية والصحية والموردة للحليب الخام لشركات الألبان الكويتية المحلية المرخصة حسب اللائحة المعمول بها من قبل الهيئة في صورة نقدية بمبلغ اجمالي وقدره 150 د.ك (مائة وخمسون دينارا كويتيا لا غير) لكل رأس على أن يتم الصرف على دفعتين وذلك على النحو التالي:
٭ تصرف الدفعة الأولى بقيمة 60 دينارا عند بلوغ عمر العجلة (9 شهور).
٭ تصرف الدفعة الثانية بقيمة 90 دينارا عن بلوغ العجلة (18 شهرا).
مادة ثانية
على المربي اخطار الهيئة في حالة الولادات الجديدة خلال اسبوع من الولادة وذلك ليقوم المركز التابع للهيئة بدوره بعمليات ترقيم العجلات الجديدة وادخالها في سجلات الدعم، وكذلك خلال اسبوع في حالة فقد رقم الهيئة من على العجلة لوضع الرقم البديل وابلاغ ادارة الصحة الحيوانية بمتابعتها صحيا وتركيب الشريحة الالكترونية لها وفي حالة عدم الابلاغ خلال الفترة المذكورة لا يحق للمربي المطالبة بأية مستحقات خاصة بالدعم او بأي تعويض آخر.
مادة ثالثة
لا يمنح دعم للعجلات التي تنفق بعمر اقل من 4 شهور وفي حالة نفوق العجلات بعمر (4) شهور وما فوق يقوم الطبيب البيطري الحكومي برفع تقرير للمركز التابع للهيئة لعمل اللازم حول احتساب قيمة الدعم المخصص للعجلة اثناء تربيتها كالآتي:
٭ 4 شهور - يصرف الدعم بقيمة 10 دنانير.
٭ 5 شهور يصرف الدعم بقيمة 20 دينارا.
٭ 6 شهور يصرف الدعم بقيمة 30 دينارا.
٭ 7 شهور يصرف الدعم بقيمة 40 دينارا.
٭ 8 شهور يصرف الدعم بقيمة 50 دينارا.
٭ 9 شهور يصرف الدعم بقيمة 60 دينارا.
٭ 10 شهور يصرف الدعم بقيمة 70 دينارا.
٭ 11 شهرا يصرف الدعم بقيمة 80 دينارا.
٭ 12 شهرا يصرف الدعم بقيمة 90 دينارا.
٭ 13 شهرا يصرف الدعم بقيمة 100 دينار.
٭ 14 شهرا يصرف الدعم بقيمة 110 دنانير.
٭ 15 شهرا يصرف الدعم بقيمة 120 دينارا.
٭ 16 شهرا يصرف الدعم بقيمة 130 دينارا.
٭ 17 شهرا يصرف الدعم بقيمة 140 دينارا.
٭ 18 شهرا يصرف الدعم بقيمة 150 دينارا.
مادة رابعة
يكون صرف الدعم بحدود المبلغ المخصص في ميزانية الهيئة للسنة المالية 2025/2024 ويتم الصرف على صورة نقدية.
مادة خامسة
يجب ان يكون صاحب العلاقة ملتزما بكافة القوانين واللوائح الصادرة من الهيئة والشروط الصحية والفنية والقرارات المنظمة لمزاولة النشاط والاجراءات المنصوص عليها في القرار رقم (162/2002) بشأن الاجراءات الجزائية لمخالفي قرار دعم العجلات وأية تعديلات قد تطرأ عليه ويتم ايقاف صرف الدعم في حالة المخالفة ولا يجوز الصرف للمبالغ الموقوفة خلال فترة المخالفة او المطالبة في استحقاقها ويستأنف الصرف للدعم بعد إزالة المخالفة للدفعة التالية.
مادة سادسة
لا يصرف الدعم إلا بعد خصم أي مستحقات للهيئة سواء كانت رسوما او غرامات او احكاما قضائية واجبة النفاذ او غيرها وكذلك مستحقات اي جهة حكومية بموجب حكم قضائي على صاحب العلاقة.
مادة سابعة
يجب ابلاغ أي من المستوصفات البيطرية التابعة للهيئة في حالة بيع أي من قطيع الابقار وذلك لمتابعة الحيوان صحيا ولتتبع موقع الحيوان ومن يخالف ذلك يطبق عليه القرار 162/2002 المشار اليه واية تعديلات قد تطرأ عليه.
مادة ثامنة
على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار - وينشر في الجريدة الرسمية.