- يجوز للجهات إضافة وسائل أخرى لأنظمة البصمة وفقاً لما تراه يحقق مصلحة العمل
تأكيدا لما انفردت بنشره «الأنباء» على موقعها أمس الأول، أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس مجلس الخدمة المدنية بالنيابة شريدة المعوشرجي قرارا يقضي بإثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه.
وأضاف القرار رقم (6) لسنة 2024 مادة برقم (10 مكررا) إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 بشأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي.
ويجوز وفق القرار لجهة العمل إضافة وسائل إلكترونية أخرى لأنظمة البصمة إضافة إلى بصمة الوجه وفقا لما تراه محققا لمصلحة العمل.
وجاء في نص المادة 10 مكررا التي أضافها القرار الجديد أنه مع عدم الإخلال بأنظمة الاستئذان وفترة السماح المقررة يكون إثبات حضور وانصراف وتواجد الموظف في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي عن طريق بصمة الوجه، كما يجوز للجهة إضافة وسائل الكترونية أخرى لأنظمة البصمة، بالإضافة إلى بصمة الوجه وفقا لما تراه محققا لمصلحة العمل.
وأضافت المادة الجديدة أنه يتعين على الموظف إثبات تواجده في مكان العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، وذلك بإجراء البصمة خلال الستين دقيقة التالية على انقضاء ساعتين على بداية دوامه ولا يتقيد الموظف بهذه البصمة إذا حصل على استئذان وقع أي جزء منه خلال مدة الستين دقيقة.
وأوضحت أنه يعد الموظف الذي لم يثبت تواجده بالطريقة الواردة بالفقرة السابقة خلال الستين دقيقة المشار إليها قد انصرف أثناء الدوام الرسمي دون إذن، وتدخل في هذه الحالة المدة التالية على انقضاء ساعتين على موعد حضوره حتى وقت إثبات تواجده بالبصمة ضمن مدد التأخير الشهرية وفقا للمادة 18 من هذا القرار.
كما نصت المادة «10 مكررا» على أنه يجوز لديوان الخدمة المدنية تحديد مواعيد أخرى لإجراء بصمة إثبات تواجد الموظف في مكان العمل أثناء الدوام الرسمي وفقا لظروف ومصلحة العمل.