وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (35) لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات، ونصت مواده على أن للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الايجار وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم إيداع الأجرة، ويشترط لذلك ان يكون عقد الإيجار مكتوبا وموقعا عليه من المؤجر والمستأجر، وأن تكون الأجرة الواردة في عقد الإيجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين، وان يكون عقد الايجار موثقا وفقا للقانون رقم (10) لسنة 2020 المشار إليه ومذيلا بالصيغة التنفيذية.
ويكون استئناف الأحكام الصادرة عن دوائر الايجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية، على أن تحال جميع الدعاوى المنظورة امام محكمة الاستئناف بجميع دوائرها إلى المحكمة الكلية عدا الدعاوى المحجوزة للحكم على أن يُفصل فيها خلال شهر من صدور هذا المرسوم بقانون.