- الحبس 3 أشهر و300 دينار غرامة عقوبة إهانة موظف عام أثناء تأدية وظيفته
- لا يجوز للمجني عليه بالجرائم في المادتين 134و 135 العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم
صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 1960 والقانون رقم 31 لسنة 1970.
وجاء في المرسوم: مادة أولى: يستبدل بنص المادتين (134 و135) من قانون الجزاء المشار اليه النصان الآتيان:
مادة 134: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة دينار، ولا تقل عن مائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالاشارة موظفا عاما أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو بالاشارة أحد القضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو أحد من قــــوة الشرطــــة أو الجيش أو الحرس الوطني، متى كان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
مادة 135: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على موظف عام أو قاوم بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.
فإذا وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على ألفي دينار ولا تقل عن خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وإذا وقع الاعتداء على أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر، أو اجتماع، أو مظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تقل عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة ثانية: تضاف مادة جديدة برقم (135 مكررا أ) إلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 نصها الآتي: مادة 135 مكررا أ: لا يجوز للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 134، 135 من هذا القانون العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه طبقا لأحكام المواد 110، 240، 241 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960.
مادة ثالثة: يستبدل بنص المادة 53 من القانون رقم 31 لسنة 1970 المشار اليه، النص الآتي:
مادة 53: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسة آلاف دينار، ولا تقل عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم أو مكلف بخدمة عامة، قام بنفسه أو بواسطة غيره بإحداث أذى أو ألم بدني أو نفسي بشخص أو أي من أفراد أسرته أو إخافته بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة أو الادلاء بأقوال أو معلومات في شأنها ويعاقب بذات العقوبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى ما كانت له سلطة منعه، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف دينار ولا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، اذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين يقوم على التمييز بين الاشخاص أيا كان سببه أو نوعه.
وإذا اقترن التعذيب بفعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد، فيعاقب المتهم بالعقوبة الأشد، وإذا أفضى التعذيب الى الموت فيعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد. مادة رابعة: على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الايضاحية
ونصــــت المذكـــــرة الايضاحية على: نظرا لما لوحظ من تكرار الاعتداء على الموظفين العمومين بما قلل من هيبة الدولة وحفاظا على حقوق هؤلاء الموظفين ولدعم استقرارهم، فقد رؤي تشديد العقوبات المقررة للجرائم التي تقع عليهم أثناء عملهم وبسببه في هذا المرسوم بقانون فجعل عقوبة الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 134 عن إهانة الموظف العام بحد أدنى مائة دينار، كما شدد عقوبة الغرامة اذا وقعت الجريمة على أحد القضاة أو أعضاء النيابة العامة فجعلها الحبس لمدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على ألف دينار ولا تقل عن ثلاثمائة دينار، وبذلك يكون قد وضع حدا أدنى لعقوبة الغرامة وقرر نفس العقوبة اذا كان المجني عليه من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني متى كان ذلك أثناء تأدية وظيفته بسببها بعد أن كان القانون يحدد عقوبة أقل اذا وقعت الجريمة عليهم، كما شدد العقوبة على جرائم التعدي على الموظف العام المنصوص عليها في المادة 135 بأن وضع حدا أدنى لعقوبة الغرامة حتى يتحقق الردع، وقرر بعدم جواز عدول المجني عليه عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه طبقا لأحكام المادة 210، 240، 241 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
وحرصا على كرامة الانسان وصونا له وحتى ينعم بالأمن والأمان، وتماشيا مع التوصيات الدولية التي صدرت من اللجان الخاصة بالاتفاقيات الاساسية لحقوق الانسان التي صادقت عليها دولة الكويت، وفي مقدمته طلب مراجعة تعريف التعذيب الواردة بتعديل قانون الجزاء بالقانون رقم 31 لسنة 1970 مع التعريف الوارد بالفقرة الاولى من المادة الاولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيئة والمصدق عليها بالقانون رقم 1 لسنة 1996، فقد رؤي تعديل المادة 53 من القانون رقم 31 لسنة 1970، والتي تعاقب على التعذيب للحمل على الاعتراف: ذلك بتشديد عقوبة الغرامة المقررة بالمادة بأن جعل حدها الاقصى خمسة آلاف دينار بعد أن كانت خمسمائة دينار كما وضع لها حدا أدنى ألف دينار، بينما النص القائم لم يكن محددا لها حدا أدنى، كما استحدث المرسوم بقانون نصا جديدا في الفقرة الثانية من المادة بمعاقبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى كانت له سلطة منعه: كما شدد العقوبة اذا كان الفعل يقوم على أساس التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه ونوعه.
الأحكام الصادرة عن الدائرة الإدارية قابلة للاستئناف إذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو تتجاوز قيمته 10 آلاف دينار
.. وبعض أحكام دائرة المنازعات الإدارية بالمحكمة الكلية: 100 دينار رسم على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ
صدر مرسوم بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بشأن إنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية.
ونص المرسوم على:
مادة أولى
يستبدل بنص المادتين 11 (فقرة أولى)، 12 من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه النصين الآتيين: مادة 11 (فقرة أولى)
«يفرض رسم ثابت على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ مقداره مئة دينار لكل طلب ويتعدد الرسم بتعدد القرارات والطلبات».
مادة 12
تكون الأحكام الصادرة من الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية قابلة للاستئناف اذا كان النزاع غير مقدر القيمة أو كانت قيمته تتجاوز عشرة آلاف دينار، وفيما عدا ذلك يكون الحكم نهائيا.
مادة ثانية
يضاف الى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 االمشار اليه مادتان جديدتان برقمي (12 مكرر) - (14 مكرر) يكون نصهما التالي:
مادة (12 مكرر): «يكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف استنادا الى البند رابعا من المادة 1 من هذا القانون باتا باستثناء الدعاوى التي تكون موضوعها عقوبة الفصل أو العزل من الخدمة».
مادة (14 مكرر): «تكون الأحكام الصادرة من الدوائر الادارية بمحكمة الاستئناف قابلة للطعن بالتمييز إذا كانت قيمة النزاع تتجاوز ثلاثين ألف دينار أو كان غير مقدر القيمة».
مادة ثالثة
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المذكرة الايضاحية
وجاء في المذكرة الايضاحية:
تضمن المرسوم بقانون في مادته الاولى النص على أن يُستبدل بنصي المادتين (11 فقرة أولى)، (12) من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه النصان الواردان به.
وقد تضمن نص الفقرة الاولى من المادة 11 زيادة مقدار الرسم المستحق على طلبات الإلغاء ووقف التنفيذ من عشرة دنانير في النص الحالي الى مئة دينار بهدف ضمان جدية المنازعة وليتفق مع تغير الاحوال المالية والاقتصادية وزيادة دخل الافراد وانخفاض القوة الشرائية للنقود ولم يكن الهدف منه الجباية أو تحقيق حصيلة مالية للدولة.
وحددت المادة 12 مقدار النصاب القيمي الانتهائي للدائرة الادارية بالمحكمة الكلية من ألف دينار الى عشرة آلاف دينار وجعل الحكم الابتدائي قابلا للاستئناف اذا جاوز هذا المقدار الأخير أو كان النزاع غير مقدر القيمة لذات الهدف المراد ذكره.
كما تضمن (المادة الثانية) من المرسوم بقانون النص على إضافة مادتين الى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 المشار اليه برقمي (12 مكرر)، (14 مكرر) بأن جعل في أولهما الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف استنادا الى البند رابعا من المادة الاولى من هذا القانون باتة لا يجوز الطعن عليها بالتمييز عدا الأحكام الصادرة بالفصل أو العزل من الخدمة أجاز فيها الطعن بالتمييز واكتفى بالأحكام الصادرة في باقي العقوبات التأديبية بنظرها على درجتين، لأنهما من العقوبات التأديبية البسيطة وليس لهما تأثير كبير على الحياة الوظيفية للموظف العام، كما وضع في ثانيهما النصاب القيمي لمحكمة التمييز في المسائل الادارية حتى لا تنشغل المحاكمة بالمنازعات قليلة القيمة وتتفرغ لغيرها وأداء دورها في توحيد المبادئ القانونية ومراقبة حسن تطبيق القانون كما سبق القول.