القاهرة - مجدي عبدالرحمن
بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بإصدار لائحة قوية وقانون منضبط يقضي على تهرب الطلاب من المدارس والغياب.
وأكدت عضو لجنة التعليم في مجلس النواب صبورة السيد ان القضاء على ظاهرة غياب الطلاب من المدارس تحد يحتاج إلى لائحة قوية وقانون منضبط.
وأوضحت ان المادة 21 من قانون التعليم الخاصة بالعقوبات حال غياب التلميذ عن الدراسة دون عذر، إذ نصت على أنه: «يعاقب بغرامة مقدارها 10 جنيهات والد الطفل أو المتولي أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القانون».
وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره.
وفي حالة غياب الطالب عن بعض الحصص بدون عذر مقبول، يتم اللجوء أولا للمعالجة الأولى المتمثلة في توجيه وإرشاد الطالب من الأخصائي الاجتماعي، وتوثيق الغياب في سجل الانضباط المدرسي، ودراسة أسباب غياب الطالب من الأخصائي الاجتماعي، وبعد تكرار المخالفة مرتين يتم أخذ تعهد كتابي على الطالب بعدم التكرار.
وفي حالة استمرار الغياب، يتم اللجوء للمعالجة الثانية المتمثلة في احتساب اليوم الذي تمت فيه المخالفة غيابا ويتم إخطار ولي الأمر بذلك وأخذ تعهد كتابي عليه بعدم التكرار، وإذا استمر الغياب يتم اللجوء للمعالجة الثالثة والأخيرة المتمثلة في عرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ إجراءات نقله إلى فصل آخر، وإنذار الطالب بالفصل لمدة لا تجاوز 5 أيام مع إخطار ولي الأمر، ثم فصل الطالب لمدة لا تجاوز 5 أيام مع إخطار ولي الأمر.
أما في حالة غياب الطالب غيابا كاملا بدون عذر مقبول أكثر من مرتين في الشهر فيتم اللجوء أولا للمعالجة الأولى المتمثلة في رصد المختص بالمدرسة لحالات مخالفات الغياب، والتنبيه على الطالب بعدم التكرار، واستدعاء ولي الأمر والتنبيه عليه بمتابعة الطالب وأخذ تعهد كتابي عليه بعد تكرار ذلك.
وفي حالة استمرار الغياب يتم اللجوء للمعالجة الثانية المتمثلة في تحويل الطالب إلى الأخصائي الاجتماعي لدراسة حالته وإحالته إلى الأخصائي النفسي إذا استدعى الأمر ذلك، ثم يتم إرسال إنذار أول لولي الأمر، وفي حالة التكرار يعرض الطالب على لجنة الحماية المدرسية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى فصل آخر مع إخطار ولي الأمر، أما المعالجة الثالثة والأخيرة التي يتم اللجوء إليها في حالة استمرار المخالفة فتتمثل في توجيه إنذار ثان يرسل إلى ولي الأمر بأنه في حال التكرار سينقل الطالب إلى مدرسة أخرى، وفي حالة تكرار الغياب يعرض الطالب على اللجنة المختصة بالإدارة التعليمية لاتخاذ قرار بنقل الطالب إلى مدرسة أخرى مع إخطار ولي الأمر.