مقاطعة الأبناء
لدي ابنة هي أكبر بناتي تزوجت من رجل غريب وكان زوجها عمله غير جيد، فطلبت مني ابنتي ان أساعد زوجها وساعدته بمبلغ كبير، وكان هذا من عشر سنوات، وكان الرجل يظهر الصلاح ويصلي كل فرض بالمسجد ويصوم ولديه كتب الأحاديث وكان أسلوبه جيدا، ولكن بعد هذه المدة اتضح انه يسرقني وانه رجل فاسق، فكان يسافر الى الخارج بحجة قضاء أعمال تجارية ولكنه اتضح انه يسافر لأغراض أخرى، وأنا بسبب سلامة قلبي ومن أجل ابنتي لم يكن لدي ورقة تثبت أنني أعطيته النقود، وكانت سرقته لي كبيرة جدا، ولكن الفلوس لم تهمني، فالمسألة الأكبر والأدهى أن ابنتي أصبحت بجوار زوجها تدافع عنه وتهدد أبيها.. فهل أحرمها من الميراث وأنا حرّمت على أخواتها وأمها الاتصال بها، فهل هذا حرام مع اقترافها كل ذلك بحق أبيها، حيث لم تأت إليّ وقد مرت أعياد ولم تفكر في زيارتي؟
٭ لا يليق بابنتك ان تفعل بك هذا كله وهي المأمورة ببر الوالدين وحسن صلتهما وعدم قطعهما، وأنت قدمت مالا كثيرا لزوج ابنتك عندما طلبت منك ذلك فكيف تنسى هي هذا الجميل الذي أسديته إليها وإلى زوجها.
وتسألني عن حرمانها من الميراث وهذه كلمة دائما نسمعها ولا يستطيع انسان ان يحرم غيره من الميراث لأن الميراث - يا أخي - خلافة جبرية بحكم الشارع لا دخل فيها لإرادة الإنسان، وبهذا السبب الشرعي تثبت خلافة الوارث للموروث فيما يملكه، فيحل محله فيما كان له من أموال وحقوق مالية في لحظة وفاته، فتنتقل تركة الميت إلى ورثته الشرعيين بنسبة سهامهم المقدرة شرعا دون إيجاب أو قبول. ولعل - يا أخي - في اتصال أمها معها وأخواتها فائدة ترجى في وعظها وتذكيرها بواجب بر والدها حتى لا تزداد عنادا وعتوا، ومسألة إعطاء الدين بدون ورقة تثبته وتجعل الحقوق مستقرة ويمكن المطالبة بها، نبّه القرآن الكريم إليها في أطول آية في القرآن وهي آية المداينة حتى لا تضيع الحقوق خاصة أن الإيمان قد نقص في القلوب بسبب ماديات هذه الحياة والحرص عليها، بقول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...).
زكاة العقار
هل على العقارات والأصول الثابتة زكاة؟
٭ إذا كانت هذه العقارات دورا معدة للسكن أو أراضي معدة للبناء فلا تجب فيها الزكاة، وإذا أجرها صاحبها بعد بنائها تكون الزكاة في إيرادها، وإذا كانت هذه العقارات معدة للتجارة وكانت نية الاتجار بها مصاحبة لشرائها، فتعد من عروض التجارة وتجب فيها الزكاة، أما الأصول الثابتة في المحلات التجارية كالمباني والأثاث الثابت ونحو ذلك مما هو لخدمة المحل التجاري فلا تجب فيها الزكاة، وإن كان معتبرا من رأسمال التجارة، والزكاة تكون في رأس المال المتناول المعد للبيع والشراء.
صلاة الجنازة
الأخ (ع.س) يقول في سؤاله: إذا أتى الإنسان المقبرة لتشييع الجنازة رأى الناس يصلون عليها وقد فاتته تكبيرة أو تكبيرتان فهل يدخل معهم في الصلاة ثم يتم التكبيرات مثل المسبوق في الصلاة العادية؟
٭ إذا كان الإنسان مسبوقا في صلاة الجنازة فإنه إذا سلم الإمام يتم التكبيرات التي فاتته إذا لم ترفع الجنازة، فإذا استطاع الدعاء للجنازة قبل رفعها كان له هذا، وإذا رفعت قبل التمكن من الدعاء يوالي التكبيرات من غير فاصل.