دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قبرص أمس لاعتراضها في البحر لاجئين سوريين وإعادتهما إلى لبنان بدون النظر في طلب اللجوء الخاص بهما.
وفر السوريان المولودان عام 1983 في إدلب (شمال غرب) من بلادهما عام 2016 بسبب الحرب للذهاب إلى لبنان حيث عاشا في مخيمات للاجئين. وخوفا من إعادتهما إلى سورية، قررا طلب اللجوء في قبرص.
ففي سبتمبر 2020، ذهبا مع مهرب في قارب ضمن مجموعة من ثلاثين مهاجرا، واعترضت السلطات القبرصية القارب وأعادتهم إلى لبنان.
وتوجه مقدما الطلبين إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان واشتكيا من انه تمت إعادتهما إلى لبنان في إطار إجراء جماعي من دون النظر في طلبهما للجوء ولا وضعهما الفردي ومن دون إمكانية الوصول إلى سبيل طعن داخلي.
وأصدرت محكمة ستراسبورغ أمس حكما في صالحهما معتبرة أنه حصل انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان المتعلقة بحظر المعاملة اللاإنسانية أو المهينة، وانتهاك للمادة 4 من البروتوكول رقم 4 (حظر الطرد الجماعي للأجانب) وكذلك انتهاك للمادة 13 المتعلقة بالحق في الانتصاف الفعال.
وقضت المحكمة، المكلفة تطبيق الاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان في الدول الـ 46 الموقعة، بأن السلطات القبرصية أعادت السوريين إلى لبنان من دون معالجة طلب اللجوء الخاص بهما ودون استكمال كل الخطوات المطلوبة بموجب القانون المتعلق باللاجئين.
وأكدت المحكمة أن السلطات الوطنية لم تعمد إلى تقييم الخطر الذي يواجهه الشخصان المعنيان من عدم الوصول إلى إجراءات لجوء فعالة في لبنان، ولا الظروف المعيشية لطالبي اللجوء في هذا البلد، ولا خطر الإعادة القسرية، ولا الوضع الخاص للشخصين المعنيين. ويتعين على قبرص دفع 22 ألف يورو لكل مقدم طلب مقابل الأضرار غير المعنوية، و4700 يورو بشكل مشترك لتغطية التكاليف القانونية.