عبدالكريم أحمد
أصدرت محكمة التمييز قرارا بعدم قبول الطعن المقدم بغرفة المشورة، مما يجعل حكم محكمة الاستئناف واجب النفاذ ونهائيا وباتا. وأوضحت المحكمة في تسبيب حكمها أن الالتزام بدفع العربون وعمولة السمسرة أمر وجوبي، ما لم يثبت وجود مبرر قانوني مقبول.
وأكدت المحكمة أن عدم حصول أحد الأطراف على التمويل اللازم لإتمام الصفقة العقارية لا يعد سببا أجنبيا ولا يشكل استحالة مطلقة يعفيه من الالتزامات المترتبة على العقد.
وأكدت المحكمة أن «العربون» يعتبر ضمانا جديا لإبرام العقد وتنفيذه، ولا يمكن التراجع عنه إلا باتفاق صريح بين الطرفين أو بوجود استحالة مطلقة تبرر عدم التنفيذ.
وبالنسبة لعمولة السمسرة، أشارت المحكمة إلى أنها تستحق فور قيام الوسيط بدوره، ولا يمكن إعفاؤه منها إلا بوجود اتفاق صريح من قبله. وأوضحت المحكمة أن عدم إتمام التمويل من قبل أحد الأطراف يعتبر سببا شخصيا، ولا يشكل عذرا قانونيا كافيا لإعفائه من الالتزامات التعاقدية. وأضافت أن العقد يبقى ملزما للطرفين مادام لم يثبت وجود استحالة مطلقة تحول دون تنفيذ الالتزامات.
من جانبه، أشار المحامي د.فواز خالد الخطيب، ممثلا عن البائع الى أن القضاء الكويتي دائما ما يؤكد أهمية الالتزام بالشروط التعاقدية لتحقيق التوازن بين الأطراف. كما أشار إلى أن العربون يضمن جدية المشترين، بينما تضمن عمولة السمسرة حقوق الوسيط عند تنفيذ دوره في إتمام الصفقات بما يحقق العدالة والإنصاف في التعاملات العقارية.