صدر في الجريدة الرسمية بعددها الصادر أمس القرار الوزاري رقم 2815 لسنة 2024 بشأن الاعتداد بتصريح قيادة مركبة للمقيمين.
ونص القرار في مادته الأولى على أن «يعتد بتصريح قيادة مركبة للمقيمين الصادر من خلال تطبيقي (هويتي) و(سهل) وتطبيق وزارة الداخلية من قبل جميع الجهات في الدولة ويتعين العمل بموجبه في جميع المعاملات الحكومية وغير الحكومية وللاستدلال على وجوده وصلاحية سريانه».
وجاء في مادته الثانية: «على وكيل الوزارة تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ نشره».