- استثناء الشركات المدرجة في البورصة المرخصة في الكويت والصناديق والمحافظ الاستثمارية المرخصة والكيانات الاستثمارية المرخصة من حظر تملك العقارات
أسامة أبو السعود
ذكرت مصادر لـ «الأنباء» أن مجلس الوزراء وافق على «تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات»، وكذلك تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، وفيما يلي أبرز التعديلات التي وافق عليها مجلس الوزراء بمرسوم بتعديل بعض احكام المرسوم بالقانون رقم (74) لسنة 1979 بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات:
السماح لأبناء المرأة الكويتية من العرب بتملك العقارات التي يرثونها من والدتهم بشكل دائم، وذلك تأكيدا على الحقوق الإنسانية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي لهم، وكذلك استثناء الشركات المدرجة في البورصة المرخصة في الكويت، والصناديق والمحافظ الاستثمارية المرخصة من الجهات المختصة، وكذلك الكيانات الاستثمارية المرخصة وفقا لقانون تشجيع الاستثمار المباشر، من الحظر على تملك العقارات، بما يتيح لها تملك العقارات اللازمة لأنشطتها، مع وضع قيود تمنع المضاربة العقارية وحصر استخدام العقارات في الأغراض الاستثمارية والتنموية.
وفيما يخص قانون المرافعات المدنية والتجارية فقد جاءت أهم التعديلات على النحو التالي:
- تحديد نصاب الطعن أمام محكمة التمييز عبر رفع النصاب المالي للطعن إلى 30 ألف دينار أو القضايا غير مقدرة القيمة، بهدف تقليل عدد القضايا البسيطة المرفوعة أمام التمييز.
وجاء من ضمن التعديلات تبسيط إجراءات الطعن بالسماح بإيداع صحيفة الطعن بسهولة وتعديل كفالة الطعن لتتناسب مع قيمة القضايا، وإلغاء إلزامية ضم ملفات الدرجتين الأولى والثانية، لتخفيف العبء الإجرائي، وكذلك تنظيم العمل بغرفة المشورة عبر السماح برفض الطعون غير الجدية مباشرة في غرفة المشورة لتقليل الوقت المستغرق في الفصل.
وذكرت المصادر أن الهدف الرئيسي من التعديلات هو تخفيف العبء على محكمة التمييز التي تستقبل سنويا 20 ألف طعن جديد، حيث يتوقع أن تقلل التعديلات عدد الطعون بنحو 4 آلاف طعن سنويا (20%)، وكذلك المساهمة في معالجة الطعون المتراكمة التي تقدر بـ 82 ألف طعن، مما يساعد المحكمة على التركيز على القضايا الجوهرية.