- على الموظف التوبة إلى الله وإخطار جهة عمله بعدم صحة الإجازة
- الشهادة المرضية المزيفة تنشر الفساد المالي والإداري في المجتمع
- إذا كان الطبيب قد أدى قسم الأمانة فقد حنث وعليه كفارة اليمين
أكد د.سيد محمد الطبطبائي ان مساعدة الأطباء للموظف الذي يدعي المرض وهو غير مريض والطبيب يعلم بذلك ويعطيه إجازة طبية مزورة ليبرر تغيب الموظف عن عمله، فقد ارتكب إثما ووقع في الكذب والتزوير وعليه إخراج كفارة يمين القسم.
وبين أن الطبيب قد وقع في محظورات شرعية تستوجب الندم والتوبة وعدم العودة الى هذا العمل مرة أخرى.
وتناول الموقف الشرعي والقانوني في هذا العمل، فلنتعرف على هذا الموضوع المهم من خلال هذا الحوار.
ما حكم الشرع في الموظف الذي يتمارض للحصول على إجازة مرضية؟
٭ من أعظم النعم نعمة الصحة وعلى المسلم شكر هذه النعمة العظيمة، أما نكرانها فيذهبها ويبددها، والمسلم يجب ان يكون صادقا أمينا، ومن يحصل على الشهادة وهو غير مريض من أكبر الكبائر وهي حرام وكذب وزور وتزوير وبذلك يسهم في نشر الفساد المالي والإداري في المجتمع، قال تعالى: (فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور)، وقال صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ - ثلاثا - الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال الراوي: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور» فمازال يرددها حتى قلنا ليته سكت.
ويعتبر الموظف آثما بهذه الحالة، لأن الأصل في القاعدة الوظيفية أن الأجر مقابل العمل، وأن من لا يعمل لا يستحق أجرا.
وما حكم الطبيب الذي يعطي للموظف إجازة وهو ليس مريضا؟
٭ بالنسبة للطبيب فاللائحة أوكلت مهمة تقدير احتياج المريض الى الراحة الطبية ومدتها الى الطبيب وأحيانا الى هيئة طبية وإذا كانت المدة طويلة، فالطبيب توكل له أمانة من ناحية مدى احتياج الموظف الى الراحة ومدة هذه الراحة التي يحتاجها، ويجب على الطبيب ان يعلم ان هذه أمانة مساءل عنها يوم القيامة، وهو المستشار في استحقاق الموظف للإجازة والمستشار مؤتمن، وبذلك فالطبيب وقع في المحرم وعليه التوبة الى الله تعالى من هذا الذنب بشروطها، والندم على هذا التصرف وعدم العودة إليه مرة أخرى، وعليه إخراج كفارة يمين القسم عند تخرجه، لأنه حنث بالقسم.
وإخطار الجهة التي يتبعها المجاز بعدم صحة الإجازة، ويُعلم الآخذ للإجازة بعدم أحقيته لهذه الإجازة، وما يناله من مال نتيجة لها.
مخالفات خمس
وما المخالفات الشرعية الأخرى التي وقع فيها الطبيب حينئذ؟
٭ هناك العديد من المخالفات الشرعية وسأتحدث عن خمس مخالفات يقع فيها الطبيب إذا أعطى إجازة مرضية لمن لا يستحقها أو أطال مدتها. أولا: الوقوع في الكذب فإن إقرار الطبيب باستحقاق الموظف للإجازة المرضية يعني وجود الحالة التي تستدعي عدم قيامه بمهامه الوظيفية بسبب العائق الصحي، فإن أعطاها لمن ليس مريضا بسبب قرابة او مصلحة فقد وقع في الكذب المذموم شرعا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل المؤمن يكذب قال: لا. ثانيا: التعاون على أكل المال بالباطل لأن الموظف الذي يغيب بعذر طبي يستحق راتبه عن يومه الذي تخلف عنه وهو إن غاب لغير عذر لا يستحقه فإن احتال الموظف على جهة العمل من خلال ايهام جهة العمل بمرضه عن طريق الإجازة المرضية فإن الطبيب يكون قد أعانه على «أكل المال بالباطل من غير استحقاق له»، والله تعالى يقول: (.. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان).
ثالثا: قول الزور، والزور هو أن يخبر بما نص على خلافه، ولقد شدد النبي صلى الله عليه وسلم على قول الزور، والطبيب الذي يعطي شهادة بمرض فلان في وقت كذا، يكون قد شهد زورا على مرض الموظف.
رابعا: فيه معصية ولي الأمر، وقد أمر الله عز وجل بطاعة ولي الامر في غير معصية، قال تعالى: (وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم). وقد نظمت اللوائح عدم اعطاء هذه الاجازة الا للمريض فلا يجوز مخالفتها.
خامسا: نشر الفساد المالي والاداري في المجتمع فإن الطبيب المفرط في أداء امانته ويعطي من لا يستحق الاجازة إجازته يعتبر احد اسباب الفساد الاداري، من التقصير في العمل وعدم ادائه، بالاضافة الى الفساد المالي في المجتمع.
الموقف القانوني
لـــقــد حـــددت المادة 35 من المرسوم الخـــاص بالخدمة المدنية، الاجازات التــي يجوز منحها للموظف، والتي منها الاجازة المرضية، ولم ينظم القانون بصورة تفصيلية موضوع الاجازات المرضية، وانما اكتفى بإيراد مادتين هما 52 و53 من المرسوم الخاص بالخدمة المدنية فنصت المادة 52 على انه: «اذا أصيب الموظف بمرض يمنح اجازة مرضية، بقرار من الهيئة الطبية المتخصصة لمدة لا تزيد على سنتين بمرتب كامــــل». ونصت المادة 53 على انه: «يكون التصريح بالإجازة المرضية وفقا للقواعد والإجــــراءات التي يصدر بها قرار من مجلس الخدمة المــــدنية».