منصور السلطان
أجاز تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 بشأن المرور، والذي صدر وفق المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2025 بقيام أي عضو من أعضاء قوة الشرطة أن يلقي القبض على كل من يرتكب مخالفات مرورية وإحالته إلى نظارة الإدارة العامة للمرور ومن ثم إحالته إلى المحكمة. وتم تحديد أنواع المخالفات تحت مادة رقم 44 خلال صدور القانون وهي 12 مخالفة، 5 منها كان معمولا بها في قانون المرور قبل التعديل وهي:
1 - قيادة مركبة آلية تحت تأثير المسكرات أو المخدرات أو المؤثرات العقلية.
2 - ارتكاب حادث مرور ترتب عليه إصابة إنسان أو وفاته.
3 - المشاركة في سباق بالمركبات الآلية على الطرقات بغير تصريح او بالمخالفة للتصريح.
4 - محاولة الهروب في حالة ارتكاب حادث يضر بسلامة أحد أفراد او في حالة عدم الاستجابة للأمر الصادر من أعضاء قوة الشرطة بالتوقف.
5 - قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط او استعمالها بطريقة تعرض السائق او الغير للخطر في أرواحهم او ممتلكاتهم.
أما المخالفات السبعة التي تمت إضافتهم الى المادة 44 فهي:
1 - تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 50 كيلو.
2 - قيادة المركبات (الباجيات) في الأماكن غير المخصصة لها.
3 - قيادة مركبة آلية بدون رخصة سوق او تقرر سحبها او وقف سريانها او برخصة لا تجيز قيادة مثل هذه المركبة او بدون تصريح يستلزمه هذا القانون او لائحته التنفيذية.
4 - قيادة مركبة بدون لوحاتها المصروفة من الإدارة العامة للمرور.
5 - تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
6 - استعمال المركبة في غير الغرض المخصص لها.
7 - استعمال المركبة في نقل الركاب بالأجرة دون تصريح.