عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د. أحمد العوضي قرارا بإلغاء ترخيص مركز أسنان واثنين من فروعه، العائد ملكيتها إلى طبيبة كويتية، وذلك بعد ثبوت قيامها بتأجير الترخيص للغير بصورة غير قانونية (من الباطن)، في مخالفة صريحة لأحكام المادة (63) من القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
ويأتي القرار في ضوء ما أسفرت عنه الوقائع الثابتة قضائيا، والتي أثبتت إبرام تعاقد بين الطبيبة صاحبة المركز ومستثمر آخر، قام بموجبه المستثمر بتشغيل عيادة الأسنان، بصورة كاملة وإدارتها مقابل مبلغ شهري من الباطن، بما يعد خروجا جسيما على الإطار القانوني والتنظيمي المعتمد لترخيص وإدارة المنشآت الصحية الأهلية.
وبمراجعة الوقائع والأحكام القضائية ذات الصلة، تبين قيام صاحبة المركز بتأجير المنشأة من الباطن واستثمارها بواسطة الغير مقابل مبلغ شهري، بالمخالفة للمادة الخامسة عشرة (الشروط العامة) من القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2024 بشأن تعديل لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية، والتي تنص صراحة على حظر تأجير المنشأة من الباطن أو استثمارها بواسطة الغير بأي صورة من الصور.
واستنادا إلى ما كشف عنه حكم التمييز رقم (684) من ثبوت قضائي قاطع لتلك المخالفات، تقرر تطبيق أحكام المادة (23) من الشروط العامة للقرار الوزاري رقم (36) لسنة 2024، ولاسيما البند (4)، الذي يقضي بإلغاء ترخيص المنشآت الصحية الأهلية في حال ثبوت تأجير ترخيص صاحب المنشأة الصحية أو ترخيص مديرها من الباطن، أو استثماره بواسطة الغير بأي صورة من الصور.
وأكدت وزارة الصحة أن هذا القرار يأتي ضمن نهجها الثابت في تطبيق القانون دون استثناء، ومواصلة الرقابة الصارمة، بما يضمن الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية، ويحافظ على جودة الخدمات الصحية وسلامة المجتمع.