قدم النائب ثامر السويط اقتراحا بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكررا) إلى القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة جاء كالتالي:
المادة الأولى: تضاف مادة جديدة برقم (2 مكررا) إلى القانون رقم 12 لسنة 2011 المشار إليه نصها الآتي:
«تستحق المرأة الكويتية التي بلغت 40 سنة ميلادية المساعدة العامة ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها».
المادة الثانية: يلغى كل حكم يتعارض مع هذا القانون.
المادة الثالثة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القانون.
وجـاءت الـمـذكــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكررا الى القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة بما يلي:
صدر المرسوم رقم 23 لسنة 2013 بشأن استحقاق وتقدير وربط المساعدات العامة ليشمل فئات عديدة من الكويتيين، ولكن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى الخاصة بالمرأة الكويتية المتزوجة اشترطت لاستحقاقها المساعدة أن تكون قد بلغت سن 55 سنة ميلادية، وبعد مراجعة من يشملهن هذا القرار، تبين أنها فئة قليلة وتبين كذلك وجود عدد كبير من الكويتيات المتزوجات لا يملكن مصدر دخل ثابت قد حرمن من المساعدة.
لذا جاء هذا الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم 2 مكررا الى القانون رقم 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة تنص على استحقاق المساعدة العامة للمرأة الكويتية التي بلغت 40 سنة ميلادية، ما لم يثبت وجود مصدر دخل ثابت خاص بها.