التجارة الإلكترونية
ما حكم التجارة عبر المنصات الإلكترونية؟
٭ أجابت لجنة الإفتاء والبحوث الشرعية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالتالي: التجارة في الأشياء التي ذكرها المستفتي والتي تجرى من خلال منصات التداول الإلكترونية تعتبر من عقود المبادلة، ويشترط لصحتها ما يلي:
أولا: تجارة الذهب: تجوز تجارة الذهب من خلال منصات التداول الإلكتروني إذا روعيت فيها شروط بيع الصرف، فيجب التقابض في مجلس العقد من المتابعين أو وكيلهما، وعند مبادلة الذهب بالذهب يجب التماثل في الوزن بالإضافة إلى التقابض في مجلس العقد.
ثانيا: تجارة النفط: تجوز تجارة النفط وغيره من السلع من خلال منصات التداول الإلكتروني إذا استوفى العقد شروطه الشرعية.
ثالثا: تجارة العملات العالمية: تجوز تجارة العملات العالمية إذا تحققت فيها شروط صحة بيع الصرف، وهي:
1 - حصول التقابض في مجلس العقد إذا كانت العملة مختلفة.
2 - توافر التماثل والتقابض في المجلس إذا كانت العملة من نوع واحد واشتراط التقابض يتطلب إتمام التسوية، والمراد بها دخول العملة المشتراة في حساب المشتري، ودخول العوض في حساب البائع، بحيث يكون لكل طرف ان يتصرف في العملة لمصلحته بالسحب وغيره، فلا يكتفي بمجرد تسجيل العملية يوم التعاقد.
رابعا: تجارة العملات الرقمية: لا تجوز تجارة العملات الرقمية في منصات التداول ولا يجوز التعامل بها بيعا وشراء.
خامسا: تجارة الأسهم: تجوز المتاجرة بالأسهم عبر منصات التداول الإلكتروني إذا كان مجال نشاط الشركة المصدرة للأسهم مباحا، ولا تتعامل بالربا إقراضا واقتراضا، أو تقدم المحرمات كالخمور ولحوم الخنزير، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
العلف المدعوم
هل يجوز لمن يأخذ العلف المدعوم من الدولة أن يبيعه لشخص آخر؟
٭ لا يجوز ديانة إعادة بيع العلف المدعوم الذي حصل عليه من الدولة، لأنه أخذه تشجيعا له من الدولة على تربيته للماشية، باعتبار أنه سيطعمها به، وهو غير مخصص للمتاجرة به، ومنح للمتقدم بحسب العدد الذي يملكه من الماشية، وأن تحمل الدولة جزءا من القيمة ليس للمتاجرة بالعلف وبيعه بربح.
أخي محتاج
هل يجوز إعطاء الزكاة لأخي المحتاج؟
٭ طالما ان عندك مالا للزكاة لابد من إعطائه لمن يستحق الزكاة، لا يشترط أن تعطيه لأخيك.