بيروت ـ اتحاد درويش
جدد النواب: ملحم خلف، أسامة سعد، نجاة صليبا، بولا يعقوبيان، عبدالرحمن البزري، حليمة قعقور، الياس جرادي، شربل مسعد، فراس حمدان، ابراهيم منيمنة، وياسين ياسين مطالبتهم وللمرة الثانية في غضون أسبوع زملاءهم النواب بالحضور إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية امتثالا للواجب الدستوري الذي يرتب عليهم الاجتماع فورا وبحكم القانون، خصوصا أن الأحداث المتسارعة على الساحة اللبنانية وتداعيات الوضع الاقليمي تزيد من مسؤولية النواب الإسراع في انتخاب رئيس.
وذكر النواب الذين عقدوا مؤتمرا صحافيا أمس في المجلس، أن سدة الرئاسة شاغرة منذ 480 يوما، ونحن عاجزون عن القيام بأدنى مقتضيات موجباتنا الدستورية، مؤكدين خطورة البقاء على شغور الرئاسة من دون التنبه إلى ما وصلت اليه الأمور عند الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات خانقة، ما يوجب سريعا الالتزام بإنجاز هذا الاستحقاق لأن الوضع لم يعد يحتمل المزيد من الترف.
من جهة ثانية، تقدم النواب: سامي الجميل، ميشال الدويهي، وضاح الصادق، ميشال معوض، فؤاد مخزومي، مارك ضو، نديم الجميل، أشرف ريفي، سليم الصايغ، والياس حنكش، بطعن أمام المجلس الدستوري في دستورية قانون الموازنة العامة لعام 2024، طالبين تعليق العمل به وإبطاله.
واستندوا في الطعن إلى مخالفة مواد دستورية وفقرات في مقدمة الدستور، وأبرز الأسباب القانونية التي وردت في الطعن:
1 ـ مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 36 من الدستور اللبناني، لجهة عدم التصويت بالمناداة.
2 ـ مخالفة القانون المطعون فيه لأحكام المادة 87 من الدستور اللبناني، لجهة عدم احترام الأصول الدستورية وعدم إعداد قطع الحساب والمصادقة عليه قبل المصادقة على الموازنة ونشرها.
3 ـ مخالفة المادة 95 من القانون المطعون فيه للمادتين 16 و18 من الدستور اللبناني والفقرتين (ج) و(د) من مقدمة الدستور، ولمبدأ صدقية المناقشات البرلمانية، وللتزوير الحاصل في إضافتها.
4 ـ مخالفة المواد 2 و3 و59 من القانون المطعون فيه، والجدول رقم 2 للمادتين 18 و51 من الدستور، ولمبدأ صدقية ووضوح المناقشات البرلمانية لجهة ورودها خلافا لما أقره المجلس النيابي.
5 ـ مخالفة القانون المطعون فيه للمادة 83 من الدستور، لجهة تضمينه مواد دخيلة عليه «فرسان موازنة».
6 ـ مخالفة المادة 91 من القانون المطعون فيه لأحكام المواد 16، 81، 82، 83 من الدستور والفقرة 5 من مقدمة الدستور لأنها تمنح تفويضا لا يجيزه الدستور، ولمخالفتها مبدأ عدم رجعية القوانين.
7 ـ مخالفة المادة 83 من القانون المطعون فيه لأحكام المادة 16 من الدستور والفقرة 5 من مقدمة الدستور لعدم جواز تعديل القانون من قبل الحكومة بعد إقراره في مجلس النواب.