ما فات من رمضان
حكم قضاء رمضان؟
من فاته صيام رمضان كله او بعضه بعذر او بغير عذر، وجب عليه قضاء هذه الايام الفائتة، لقول الله عز وجل (ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ـ البقرة: 185).
التتابع مستحب
ما كيفية القضاء؟
يستحب له أن يقضي ما فاته من رمضان متتابعا على الفور ـ أي بعد انتهاء رمضان وزوال العذر ـ لأنه أحوط وأسرع في إبراء الذمة، ويجوز له أن يقضيه مفرقا، لأن قول الله عز وجل (فعدة من أيام أخر) جاء مطلقا غير مقيد بالتتابع، وأيضا لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قضاء رمضان: «صمه كيف شئت» (رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح).
إلا إذا لم يبق من أيام شعبان إلا ما يتسع للقضاء فقط فحينئذ يجب عليه القضاء متتابعا، وذلك لضيق الوقت، ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت: «كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» رواه البخاري ومسلم).
التقديم
ما حكم تقديم القضاء على صيام التطوع؟
لا يصح صوم التطوع قبل ان يقضي ما عليه من رمضان، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم «من صام تطوعا وعليه من رمضان شيء لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه» (رواه أحمد بإسناد ضعيف)، وقياسا جواز ان يحج عن غيره او يحج تطوعا قبل حج الفريضة.
تغيير النية
ما حكم تغيير نية الصوم من الواجب الى النفل؟
اذا نوى صوما واجبا او قضاء ثم قلبه نفلا صح ذلك، كما في الصلاة.