الستة من شوال
أريد أن أتأكد هل أصوم الستة من شوال أم الدين الذي عليّ من قضاء رمضان؟
٭ ما يتعلق بصيام الدين أو الستة من شوال، هذه الأسئلة التي دائما تسأل فيها الأخوات، ومن المسائل الشائكة عند الكثير من الناس، أولا: لابد أن أشير إلى ضرورة التفريق بين أمرين هما: أولا: صيام الدين واجب، أما الستة من شوال فمن الأمور المستحبة، وبالتالي فهناك فرق بين الاثنين، صيام الواجب لابد أن يكون بنية القضاء، يعني لا يجوز أن يصوم الإنسان الإثنين والخميس بنية التطوع وينويها قضاء لا يجوز ذلك مطلقا، لابد أن يكون القضاء بنية القضاء وبنية أداء الواجب الذي فات، أنت إذا أردت أن تخرجي من الخلاف كله، صومي ستة من شوال ولك أن تصومي القضاء في أي وقت سواء قبل الستة من شوال أو بعد الستة من شوال. هنا النقطة التي نطرحها، وأرجو من الأخوات أن ينتبهن لها لأن كثيرا من الأسئلة ترد في هذا الأمر، وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها، وقد وقعت إشكاليات كثيرة. من عليه قضاء ونوى القضاء فلا يجوز أن ينوي نيّتي القضاء والتطوع، وإنما يكون فقط بنية القضاء. وأرجو الانتباه لأن كلامي دقيق جدا، أي بنية القضاء فوافق شهر شوال وكان قضاؤه جاوز الستة أيام فينال إن شاء الله أجر من صام ستة من شوال، بمعنى النية تكون قضاء وليست تطوعا. فإذا وافقت الاثنين والخميس إن شاء الله ينال أجر صيام الاثنين والخميس. ولكن من أراد أن يخرج من الخلاف، وأراد أنه يحتاط يصوم ستة من شوال ثم بعد ذلك يصوم القضاء الذي عليه سواء لسفر أو المرأة لعذر أو نحو ذلك. فمن صامت الدين الذي عليها في شهر شوال يرجى لها إذا نوت الصيام بنية القضاء أجران، أجر الصيام في ستة من شوال وأجر القضاء، وكذلك من صامت الدين الذي عليها الاثنين والخميس بنية القضاء يرجى لها أجر القضاء وأجر الاثنين والخميس.
التقاعد الطبي
ذهب أحد الأشخاص للحصول على تقاعد طبي، ولم تعطه اللجنة، فأتى بواسطة لكي تسهل له الأمر، فما الحكم؟
٭ بالنسبة للمريض الذي هو في الحقيقة مريض فإن نسبة الخمسين في المائة أو أكثر والمطلوبة للتقاعد الذي يمنح فيه راتبا مجزيا قد يصل إلى 95% هنا محكومة بمرض حقيقي وعجز قد أقره الأطباء، فإذا أعطت اللجنة الحكم الصحيح فلا بأس، ولكن لا يجوز له أن يوسط أحدا ليحصل على قرار ليس من حقه، فهو هنا قد وقع في الحرام، وكذلك الطبيب الذي يغير النتيجة، ويجعل نسبة العجز تفوق الخمسين في المائة في حين أن عجز المريض في الحقيقة لا يصل إلى هذا الحد، هنا يكون المريض قد وقع في الحرام، والطبيب هو الآخر وقع في الحرام، والوسيط وهو الطرف الثالث قد وقع في الحرام.