توثيق الزواج
ما حكم عدم توثيق الزواج؟
٭ طالما الزواج مكتمل الأركان والشروط كتعيين الزوجين والشهود فهو زواج شرعي صحيح من جهة ترتب الآثار الشرعية عليه كجواز الدخول على المرأة وثبوت المهر وغير ذلك، ولا شك أن توثيق الزواج أمر واجب لحفظ الحقوق، فلو تزوجا بدون توثيق، وولدت، ثم أنكر الزوج، فلا شك ان ذلك مفسدة كبيرة وعظيمة، أما عدم التوثيق فلا يخلو من مسألتين: الأولى: إن كان عدم التوثيق لأجل التحايل على القانون مثل امرأة مطلقة تريد استمرار نفقة أولادها من طريقها او حتى لا تزول الحضانة عنها لغيرها، فهذا محرم ولا يجوز، ولأن فيه ايضا اخذا لحق الغير، فكون المرأة رضيت بأن تتزوج من آخر فإن الحضانة شرعا تنتقل إلى من وراءها، كما قال صلى الله عليه وسلم «أنتِ أحق به ما لم تُنكحي» أبو داود 2276. فإذا تزوجت انتقلت الحضانة لغيرها، ولا يجوز لها ذلك التحايل. والثانية: إن كان عدم التوثيق لضرورة كما لو تطلب القانون بعض الأوراق أو الاشتراطات ولم تتوافر في حينها، فهذا لا إشكال فيه، لأنه مؤقت بوقت معين وتوجد ضرورة له.
تأخير ثمن الذهب؟
ما حكم طلب شراء سوار ذهب من الخارج مع دفع جزء من الثمن ثم دفع الباقي عند الاستلام؟
٭ لا يجوز التعامل بهذه المعاملة لقوله: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد واستزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء». البخاري 2176، ومسلم 1584. فلا يجوز دفع جزء من الثمن أو تأخير تسليمه، وإنما يجب تسليم المال وأخذ الذهب في نفس المجلس، يدا بيد، والفضة مثل الذهب، أما بقية السلع فلا إشكال فيها، كمن يشتري سيارة ودفع عربونا وتسلم بعد سنة، وكذلك الأجهزة الكهربائية أو الهواتف، ونحوها، بخلاف الذهب والفضة لوجود نص خاص فيهما، فلا يجوز ان تتسلم الذهب قبل دفع الثمن، ولا دفع الثمن قبل تسلّم الذهب، فلابد من التقابض في الوقت نفسه، كامل الثمن مع كامل الذهب.
اللعن أثناء المزاح
ما حكم من قال: يلعنك الله على سبيل المزاح؟
٭ هذا محرم، ومن كبائر الذنوب، ولا يعد مزاحا، فقد عاتب الله نبيه على لعنه بعض كفار قريش، حيث لعن ثلاثة كانوا من أشد الناس عداوة له صلى الله عليه وسلم فعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الأخيرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا» بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» فأنزل الله (ليس لك من الأمر شيء - آل عمران: 128) إلى قوله (فإنهم ظالمون - آل عمران 128)، وعن حنظلة بن أبي سفيان، سمعت سالم بن عبدالله يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت (ليس لك من الأمر شيء - آل عمران: 128) إلى قوله (فإنهم ظالمون - آل عمران 128)، البخاري 4569، 4570، فالدعاء باللعنة معناه الطرد من رحمة الله، وهؤلاء الثلاثة اصبحوا من خيار الصحابة، فقد بذل صفوان بن أمية للمسلمين ثمانمائة درع في غزوة حنين، ثم قتل في سبيل الله، فلا يعلم الإنسان مصير من أمامه، فإياك أن تلعن احدا، ولو كان عاصيا، لكن جوّز الله اللعن على العموم، كقولنا: لعنة الله على الظالمين، الكافرين، أما لعن المعين، وقولنا: فلان ملعون، فهذا من كبائر الذنوب، فلا يجوز لعن أحد بعينه، وللأسف أصبحت هذه العبارة دارجة على ألسنة الناس ويتساهلون فيها، فكيف عرفت أنه مطرود من رحمة الله.