بعد صدور قانون المرور الجديد رسميا، نشرت الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) المذكرة الإيضاحية للقانون.
وجاء في نص المذكرة: منذ أن صدر المرسوم بقانون رقم 1976/67 بشأن المرور منذ نحو أكثر من 35 سنة تقريبا وكان آخر تعديل له عام 2001 طرأت على المجتمع خلالها الكثير من المستجدات والمتغيرات في مناحي الحياة المختلفة وشتى المجالات المتنوعة، ونظرا لارتفاع معدل المخالفات والحوادث المرورية مع ما يترتب عليها من أضرار بشرية ومادية في الممتلكات الخاصة والعامة ونظرا لتزايد أعداد السيارات خلال السنوات الماضية والتوسع في شبكة الطرق، أدى ذلك إلى كثرة المخالفات منها الاستهتار والرعونة في قيادة المركبات وكثرة التجاوزات والسلوكيات الخاطئة ومخالفة أحكام وقواعد المرور مما فاقم المشكلة المرورية وزاد من تعقيداتها وصارت هاجسا مؤرقا للإدارة العامة للمرور والأفراد معا بعدما صارت المنظومة المرورية في البلاد تعاني بعض الخلل نتيجة سلوكيات خاطئة جبل عليها بعض مستخدمي الطريق، والتي تنم عن عدم اهتمام بالعقوبة المقررة.
ولما كان قانون المرور من القوانين اللصيقة بالأفراد وشديدة الصلة بحياتهم اليومية وفي تنقلاتهم وقضاء احتياجاتهم لكون استعمال المركبة الآلية ضرورة قصوى في حياة الأفراد المعاصرة لا يمكن الاستغناء عنها، فقد تزايد استعمال المركبات الآلية الذي رافقه تزايد أعداد المخالفات والحوادث المرورية فضلا عن اشتداد حدة الازدحام المروري فكان من الضرورة بمكان وجوب إعادة النظر في بعض أحكام المرسوم بقانون المرور ليتواكب مع تلك المستجدات والمتغيرات خاصة فيما يتعلق بتغليظ العقوبات، فارتفاع أعداد المخالفات والحوادث المروية خلال الفترة الماضية بهذه الصورة المخيفة أكد أن عقوبات قانون المرور لم تكن بالقدر الكافي والمأمول ولم تحقق عنصر الردع المطلوب بصورتيه الخاصة والعامة، ومما يؤكد هذا الأمر أنه عندما تم تطبيق المرسوم بقانون رقم 1999/55 خلال الفترة من 6-11/1999 لوحظ انخفاض معدل المخالفات والحوادث المرورية خلال فترة تطبيقه سواء عن الفترة السابقة لتطبيقه أو الفترة اللاحقة بعد العدول عن العمل به، حيث تم بموجبه تغليظ العقوبات بالقدر الذي يحقق الردعين العام والخاص لمرتكبي المخالفات المرورية من مادة إلى أخرى حسب خطورة المخالفة وتعديل بعض النصوص الأخرى التي اقتضتها الضرورة العملية.
فقد قررت المادة الأولى تعديل المواد أرقام (6، 8، 14، 22، 24، 33، 33 مكررا، 34، 35، 36، 37،38، 39، 41،42، 43، 44، 46).
حيث تضمنت المادة رقم 6 إصدار وزير الداخلية قرارا بقواعد وشروط التأمين والحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بدفع مبلغ التعويض الناتج عن حوادث المركبة عند الصلح.
وتم تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 8 بالمرسوم بقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه، ليصدر وزير الداخلية قرارا يبين أنواع اللوحات وشروط بيع حق الانتفاع ببعضها وقيمة الرسوم المستحقة عليها.
وتم تعديل الفقرة الأولى من المادة 14، حيث أجازت لوزير الداخلية أن يصدر قرارا بتحديد عدد المركبات الآلية التي ترخص بالإدارة العامة للمرور، واقتصر استثناء السيارات الخاصة على المواطنين فقط.
وقد تم تعديل المادة 22، وذلك باشتراط الحصول على ترخيص المزاولة نشاط تعليم قيادة المركبات الآلية أو الدراجات الآلية، وعلى أن يتم تحديد أماكن التعليم باللائحة التنفيذية.
وتم تعديل المادة 24 لتتضمن جواز إعادة سريان رخصة السوق، وأن يتم إلحاق المخالف بدورة توعوية وفقا لما تبينه اللائحة التنفيذية أو إعادة اختباره وفقا لما تقدره الإدارة العامة للمرور.
كما تضمنت المواد أرقام (33، 33 مكررا، 34، 35،36، 37، 38، 39، 41، 42، 43، 44، 46) تغليظ العقوبات المقررة في الفصل الخامس من المرسوم بقانون المرور، وذلك من خلال رفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس والغرامة المالية المقررة على المخالفات المرورية وقيمة الصلح على المخالفات المرورية وكذلك ترحيل بعض المخالفات المرورية من مادة إلى أخرى حسب خطورة المخالفة، وكذلك إضافة حالات جديدة تستوجب تطبيق العقوبات الواردة بالمرسوم بالقانون المذكور على مرتكبيها وكذلك تنظيم آلية الحجز المنزلي للمركبات وكذلك إعطاء المحاضر التي يتم تسجيلها وفقا لأجهزة الضبط المروري أو المراقبة المرورية حجية المحاضر التي يحررها أعضاء قوة الشرطة في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما تضمنت المادة الثانية استبدال عبارة (قيادة المركبات الآلية والدراجات الآلية)، بعبارة (قيادة السيارات) الواردة في المادة 20 واستبدال عبارة (سائق المركبة الآلية) بعبارة (سائق السيارة) في المادة (21)، وذلك حتى يمكن للإدارة العامة للمرور أن تسمح بالترخيص بإنشاء مدارس لتعليم قيادة كل أنواع المركبات الآلية والدراجات الآلية، بعد أن كانت قاصرة على السيارات فقط، وفقا لما فرضته الضرورة العملية في هذا الشأن.
وقررت المادة الثالثة تعديل المادة 2 من المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه، بإضافة بندين جديدين برقمي (28، 29) تضمنا وضع تعريف خاص (بأجهزة الضبط المروي والمراقبة المرورية، والعقوبات البديلة).
كما قررت المادة الرابعة إضافة فقرة أخيرة للمواد (5، 27، 32، 45) ليتم حظر إصدار أو تجديد التراخيص إلا بعد سداد المخالفات والغرامات المحكوم بها، وليتم إسناد عملية تحرير مخالفات الوقوف في الأماكن التي لا يجوز الوقوف فيها أو الانتظار إلا بمدد محددة إلى جهات خارج الوزارة، وليتم حظر استغلال الطريق من قائدي المركبات وحارسي الحيوانات والمشاة إلا بتصريح من الإدارة العامة للمرور. وليصدر وزير الداخلية قرارا يحدد فيه صلاحية أعضاء قوة الشرطة المكلفين في التحقيق بالحوادث المرورية البسيطة التي لا تنجم عنها إصابات للأشخاص وكذلك الإجراءات الخاصة بهذه الحوادث.
كما قررت المادة الخامسة إضافة مواد جديدة بأرقام (36 مكرر، 37 مكرر، 39 مكرر، 41 مكرر)، حيث تناولت المادة رقم (36 مكرر) تجريم كل من قام بالتقاط صورة أو مقطع مرئي أو مسموع أو بنشر أي منها أثناء ارتكابه أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور، كما تناولت المادة رقم (37 مكرر) مساءلة الشخص الاعتباري جنائيا فيما عدا الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون المرور، وذلك بالغرامة. كما قررت المادة رقم (39 مكرر) للمحكمة أن تقضي على المحكوم عليه بدلا من العقوبة الأصلية للجريمة المرتكبة بعقوبة واحدة أو أكثر من العقوبات البديلة الواردة بها. كما تناولت المادة رقم (41 مكرر) كيفية إعلان كل الأوراق الخاصة بالمخاطبين بأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وذلك من خلال وسائل الإعلان الإلكترونية الحديثة.
كما قررت المادة السادسة استبدال كلمة (لوحة) بعبارة (لوحة معدنية) وكلمة (اللوحات) بعبارة (اللوحات المعدنية) أينما وردتا في المرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 المشار إليه ولائحته التنفيذية.
هذا، وقد بقيت المواد التي تضمنتها الأبواب الأربعة الأخرى (الأول - الثاني - الثالث - الرابع) ما عدا المواد أرقام (6، 8، 14، 22، 24) على حالتها على اعتبار أن ما تتضمنه من موضوعات تنظمها تعديلا وإضافة القرارات الوزارية التي يصدرها وزير الداخلية، والتي اعتبرها المشرع كافية لمواجهة ما قد يستجد من قضايا ووقائع من واقع العمل.
وبناء على ما سبق، ونظرا لما تقتضيه المصلحة العامة ولأهمية وضرورة التعديلات التي أدخلت على قانون المرور لمواجهة المخالفات والحوادث المرورية مما يتطلب السرعة في إقرارها إذ إن الوضع المروري لا يتحمل أي تأخير بعدما أصبحت المشكلة المرورية المحور المهم إن لم يكن الأهم بين المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من المشكلات خاصة إذا ما أقررنا أن الخدمة المرورية أضحت أحد العوامل الرئيسية في جعل أي بلد جاذبا للاستثمارات والمشاريع الأجنبية أو طاردا لها.