عبدالكريم أحمد
قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية البند 1 من المادة 34 من القانون 72 لسنة 2020 بشأن قانون حماية المنافسة فيما تضمنه من فرض جزاءات مالية بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة في حال مخالفة حكم المادة 8 من هذا القانون.
جاء ذلك خلال حكمين أصدرتهما المحكمة بعدة طعون مقدمة من احدى الشركات وآخرين، ومن اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ضد القانون رقم 72 لسنة 2020 بشأن حماية المنافسة، والقرار رقم 14/2021 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها بأن قانون حماية المنافسة صدر بهدف حماية حرية المنافسة في السوق الكويتية، وتقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تضر بالاقتصاد الوطني، ومنع الممارسات الاحتكارية بكل أشكالها، آخذا في الاعتبار مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية والوفاء بالالتزامات الدولية، فأكد في المادة 2 منه كفالة حرية ممارسة النشاط الاقتصادي على النحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحرة أو منعها أو الإضرار بها، وحدد في المواد التالية لها الأفعال التي حظرها، وجعل مناط هذا الحظر أن يترتب على هذه الأفعال منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها في الدولة، فحظر في المادة 8 منه على أي شخص إساءة استغلال الوضع المهيمن بالقيام بأي ممارسة تؤدي إلى منع المنافسة في السوق المعنية أو تقييدها أو الحد منها، وكان لازم ما تقدم أن يكون تحديد الجزاءات المالية التي توقع على مرتكب تلك الأفعال معتمدا على مدى جسامتها وما حققه المخالف من فائدة له خلال الفترة التي ارتكب فيها المخالفة، ومقدار ما لحق السوق المعنية من ضرر بخصوص الأنشطة والمنتجات محل المخالفة، كأن يحددها بنسبة تقدر على ضوء الإيرادات أو الأرباح التي حققها المخالف من المخالفة خلال الفترة التي استمرت فيها، أو يجعلها مبلغا يتحدد مقداره بين حدين أدنى وأقصى، بحيث ينظر في تقديرها إلى خطورة المخالفة ووطأتها على حرية المنافسة في السوق ومدى إضرارها بالاقتصاد الوطني.
واستدرك الحكم بقوله «إلا أن المشرع في مجال تحديده لتلك الجزاءات المالية التفت عن ذلك كله، فلم ينظر إلى ظروف المخالفات المرتكبة وملابساتها، ومقدار الضرر الناجم عنها والفائدة التي حققها المخالف من ارتكابها، وإنما جعلها بنسبة لا تجاوز 10% من إجمالي الإيرادات التي حققها الشخص المعني خلال السنة المالية السابقة، وبما مؤداه أن تحديد مقدار الجزاء المالي الموقع على المخالف سيعتمد على ما حققه من إيرادات إجمالية عن جميع أنشطته ومنتجاته، حتى ما لا يتعلق منها بالمخالفة المرتكبة ولا صلة له بها، وعن فترة زمنية سابقة لم ترتكب فيها أي مخالفة، ليكون تقديرها على هذا النحو اعتسافا متجاوزا الضرورة التي توجبها، منفصلا عن الأغراض التي يسعى إلى تحقيقها، وبما يؤول معه توقيع تلك الجزاءات لأن تكون مصادرة غير مشروعة لأموال لا علاقة لها بالمخالفات المرتكبة، بالمخالفة للمواد 16 و18 و19 من الدستور».