تكرار العمرة
رجل اعتاد أن يذهب إلى العمرة في السنة أكثر من 4 مرات، وسمع من يقول: إن تكرار العمرة لا يجوز، ويكفي أن يعتمر في السنة مرة واحدة، ويعطي للمسلمين في البلاد المنكوبة مصاريف العمرة، فما مدى صحة هذا القول؟
٭ الذي نختاره جواز ذلك، بل إن الإكثار من العمرة مستحب عند جمهور الفقهاء على خلاف في المدة بين عمرة وأخرى - عدا المالكية - فقالوا: إن تكرار العمرة مكروه.
لبس النعلين
هل يجوز للمحرم في العمرة لبس الصندل الذي يغطي الكعب؟ وهل هذا للرجل والمرأة المحرمة؟
٭ يجوز لبس النعلين، ويجوز لبس الخف - البوت - إذا كان غير ساتر للكعب. أما الخف الذي يستر الكعب فلا يجوز لبسه إلا إذا لم يجد نعلين يلبسهما، فإذا وجد نعلين فلا يجوز الاستمرار في لبس الخفين. وعند جمهور الفقهاء أن كل ما ستر شيئا من القدمين ستر إحاطة فهو مثل الخف، لا يجوز لبسه إلا إذا كان لا يغطي الكعبين، وعند عدم وجود النعلين. وقال الحنفية: كل ما كان غير ساتر للكعبين اللذين في ظاهر القدمين - وهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق والقدم - فيجوز لبسه. وعلى هذا فالصندل الذي يغطي الكعبين لا يجوز للمحرم لبسه إلا اذا لم يجد نعلين، على رأي جمهور الفقهاء. وهذا للرجل أما المرأة فيجوز لها كل ذلك.
طعام العامل
استأجرت مجموعة من العمال مع المقاول لبناء ملحق في بيتي، واشترط علي أن يكون غداء العمال علي، لأن المكان لا توجد فيه بقالات أو أسواق، وقبلت ذلك، وكنت أنقصت من أجرتهم قليلا، فهل يجوز ذلك. ويوجد مسجد قريب وبعضهم يوقف الشغل ويذهب للصلاة وأنا محرج من منعه، هل لي ذلك؟
٭ يجوز استئجار العامل على أن يكون طعامه عليه، كما يجوز ان تكون أجرته هي إطعامه فقط، ويجوز أن تكون أجرته طعاما مع أجره، وهذا عند بعض الفقهاء، فإذا تم الاتفاق على الأجرة المحددة على ان يكون طعامهم الغداء عليه فهذه إجارة صحيحة، وهذا مبني على العرف، ويختلف من بلد لآخر قد يلزم الطعام دون الاتفاق عليه تبعا للعرف. وإذا اتفقت معهم فلا تفصل بأن أجرتكم كذا وتكاليف الطعام كذا. وإنما اتفاق على الأجرة الفعلية. فإن كان طعاما فقط فكما سبق.
نية العمرة
امرأة تنوي الذهاب للعمرة ثم المدينة وترجع مرة أخرى لمكة، فهل عليها عمرة أخرى عند دخولها مكة، كما قيل لها، تقول هل هذا صحيح؟ وقد اعتمرت أول وصولها مكة.
٭ إذا أدت العمرة وتحللت ثم ذهبت الى المدينة وعادت إلى مكة وهي لا تريد أن تؤدي عمرة ثانية فيجوز لها ذلك ولا يلزمها شيء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن المواقيت: هن لهن، ولمن أتى عليهن، من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن دخل لا يريد العمرة فلا يلزمه شيء.