- النجدي: لا يجوز المسح على ما يغطي الوجه أثناء الوضوء بدلاً من غسله
- العصيمي: يمكن غسل الوجه من تحت الكمام ولا يمسح عليه
- العليمي: لا يجوز لأن غسل الوجه من أركان الوضوء
- العتيبي: يجوز المسح على الجورب والعمامة وما شابه أما الوجه فإن فرضه الغسل
في ظل ارتداء الكمامات الطبية خوفا من العدوى والتي يحرص عليها الاطباء المخالطون بالمرضى والعديد من المواطنين والمقيمين يتساءل البعض عن حكم المسح على الكمامة عند الوضوء خوفا من العدوى.
وفي الجواب عن مسألة جواز المسح على الكمامة اثناء الوضوء والصلاة بها بسبب وباء كورونا قال د.محمد النجدي رئيس اللجنة العلمية بجمعية احياء التراث الاسلامي فرع صباح الناصر إنه لا يصح ترك غسل الوجه إلا عند تعذر ذلك، فيلجأ حينئذ للتيمم، فلا يجوز المسح على ما يغطي الوجه أثناء الوضوء بدلا من غسله، وإذا كان يمكنه نزعها والوضوء والجمع بين الصلاتين للعذر فهو جائز أيضا.
من جانبه، قال د.محمد ضاوي العصيمي خطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إنه يجب أن نعرف أن الكمام يأخذ حكم الجبيرة من وجه ولا يأخذ حكمها من وجه آخر، اما الوجه الذي يأخذ الحكم فيه فهو جواز المسح على الحوائل، ومما يجوز المسح فيه على الحوائل ان يكون مما يشق نزعه، والكمام فيما يظهر لي لا يشق نزعه، فبإمكان الإنسان أن يغسل وجهه من تحت الكمام، والأمر سهل وميسور، ولا يمسح عليه، إضافة إلى ذلك إلى أنه يجب أن يلبسه أيضا إذا قلنا بجواز المسح عليه عند وجود المشقة كأن يكون الوباء مشتدا ومتيقنا والفيروس منتشر في هذا المكان، كمستشفى مليء بالمصابين، فعلى الإنسان أن يتخذ الأسباب المادية كلها، ومن ذلك التعقيم والبعد عن مكان الوباء، وبعد ذلك يغسل وجهه، فلا ينبغي التساهل في هذه الشعيرة خاصة أن الوجه من فرائض الوضوء، ويتأكد أن يصل الماء اليه، وهذا هو الأصل، والكمام لا يشق نزعه والأمر بالنسبة له سهل وميسور مثله مثل الغترة، وبإمكانه أن يغسل الوجه من تحته ولا يزيله، لكن المهم أن يغسل الوجه.
وأضاف د.راشد العليمي امام وخطيب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن هذا الأمر لا يجوز لأن غسل الوجه من أركان الوضوء، وهذا الركن لا يتم إلا بألا يكون هناك حائل على الوجه خاصة إذا كان من الأمور التي يسهل على الإنسان أن ينزعها، ووضوء الإنسان يكون فيه لوحده في الخلاء وليس حوله أحد، كما أنه من الناحية الطبية وخاصة مع مرض كورونا المستجد فينصح الأطباء بغسل اليدين ثم بعد ذلك بغسل الوجه وهذا من ناحية طبية فيه تعقيم وفيه تطهير للوجه، فإذن ليس هناك من عذر في وضع الكمام على الوجه أثناء الوضوء ويأتي الإنسان ويمسح عليه.
والقضية الثانية وهي وجود الكمام في الصلاة، فالمعروف أن تغطية الوجه والتلثم في الصلاة لا يجوزان إلا لحاجة، ومن الحاجات هنا ولربما تصل الى الضرورة أن الإنسان يصلي لوحده فهناك ينزع الكمام، أما إن كان يصلي مع جماعة، فينبغي أن يكون هناك تباعد بين المصلين، ما يقارب من نصف متر عن يمينه وعن شماله، وهذا جائز بإذن الله سبحانه وتعالى للحاجة، وبما أن استعمال الكمام والتلثم في الأيام المعتادة من الأمور المكروهة التي لا تبطل بها الصلاة، فالكراهة ترتفع لوجود الحاجة، وما دام أن هناك حاجة ولربما تصل الى ضرورة فليس هناك من كراهة لو أن إنسانا صلى مع جماعة ووضع الكمام، أما إن كان بوحده فيجب عليه أن يزيل الكمام، لأن المرض منتف عنه، وليست هناك حاجة قائمة.
وأضاف الشيخ فيصل علوش العتيبي معلم وخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المسح على الحوائل عند الوضوء إنما جاء به الشرع في أشياء مخصوصة كالمسح على الجورب والعمامة وما شابهها، وأما ما يتعلق بالوجه فإن فرضه الغسل، كما قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين) فالوجه فرضه الغسل، ولا يجوز أن يذهب لمسح شيء يغطيه لعدم وجود دليل يدل على ذلك، بل المتعيّن غسل الوجه لمن استطاع ذلك.
فلابس الكمام لا يجوز له المسح عليه بدلا من غسل الوجه، وإنما إذا احتاج للوضوء فإنه ينزع الكمام ويغسل وجهه والحمد لله، وأيضا فإن المسح على الكمام قد يكون مضرا من ناحية أخرى وذلك لاحتمالية وجود فيروسات عالقة به فتعلق باليد التي تمسح عليه.
فإذا توضأ الإنسان وضوءا كاملا بغسل وجهه ثم لبس الكمام وحضرت الصلاة، فلا مانع شرعا من أن يصلي وهو لابس للكمام، لأن تغطية الوجه غاية ما فيها أنها مكروهة في الصلاة، والكراهة تزول عند وجود الحاجة.
اقرا ايضا